al-7wary
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

al-7wary

منتديات الحواري
 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  

 

 معلومات إسلامية 60 ( الكفارات )

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المشرف Osama
عضو متميز
عضو متميز
المشرف Osama


عدد الرسائل : 303
العمر : 44
الموقع : السعودية
تاريخ التسجيل : 31/08/2007

معلومات إسلامية 60 ( الكفارات ) Empty
مُساهمةموضوع: معلومات إسلامية 60 ( الكفارات )   معلومات إسلامية 60 ( الكفارات ) Icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 05, 2007 1:36 am

الكفارات
التعريف:
الكفارة هي ما يكفر به الآثم من صدقة أو صلاة أو غير ذلك، وسميت الكفارات بهذا الاسم؛ لأنها تكفر الذنوب وتمحوها وتسترها، وتتعلق الكفارات بأبواب كثيرة من أبواب الفقه، هي:
كفارة وطء الحائض :
يحرم على الرجل أن يطأ زوجته في دبرها وكذلك يحرم عليه أن يطأها وقت الحيض في فرجها، فإن فعل ذلك،وجب عليه كفارة للإثم الذي ارتكبه إذا كان عامدًا عالمًا بالتحريم، فيتصدق بدينار إذا كان وطأها، في إقبال الدم، وبنصف دينار إن كان وطأها في إدباره، والأرجح أن يتصدق بدينار أو نصف دينار، لقول النبي ( في الذي أتى امرأته، وهي حائضة: (يتصدق بدينار أو نصف دينار) [رواه أبوداود والنسائي وابن ماجة].
وذلك لأن التصدق الذي هو كفارة حكم متعلق بالحيض، فلم يفرق بين أوله وآخره.
وإذا وطأ الرجل زوجته بعد انقطاع الحيض، وقبل الطهر؛ فليس عليه كفارة، لأن سبب الطهارة قد زال، ولو وطأ أثناء الطهارة فحاضت أثناء الجماع لا كفارة عليه،وكذلك لا تجب الكفارة على الجاهل والناسي في الأظهر .
وعلى المرأة كفارة إذا أغرت زوجها، أو رضيت بالوطء ، أما إذا كانت مكرهة أو غير عالمة بالحكم، فلا كفارة عليها، والمرأة النفساء كالحائض تمامًا بتمام .
دين الكفارة والزكاة :
تجب الزكاة بشروط، منها الحرية والإسلام، والبلوغ والعقل، وكون المال مما يجب فيه الزكاة، وبلوغ المال النصاب، والملك التام للمال، وحَوَلان الحول، والزيادة عن الحاجة الأصلية، وعدم الدين، أما الدين الذي ليس له مطالب من جهة العبادة كدين النذور ودين الكفارة، والحج، فلا يمنع خروج الزكاة ولا يمنع الدين وجوب العشر في زكاة الثمار والزروع، كما لا يمنع خروج الكفارة فلا يمنع الدين وجوب التكفير بمال على الأصح .
كفارة الصوم :
تجب الكفارة على من جامع زوجته في نهار رمضان عمدًا؛ لأنه إفساد صوم رمضان خاصة بغرض انتهاك حرمة الصوم، من غير سبب مبيح للفطر . فعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: جاء رجل إلى النبي ( فقال: هلكتُ يا رسول الله. قال: (وما أهلكك ؟) قال: وقعت على امرأتي في رمضان. قال: (هل تجد ما تعتق رقبة ؟) قال: لا. قالSad فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟) قال: لا. قالSadفهل تجد ما تطعم ستين مسكينًا). قال : لا . قال أبو هريرة: ثم جلس فأتى النبي ( بعرق (مكتل) فيه تمر. قالSadتصدق بهذا ). قال: فما بين لا بتيها أهل بيت أحوج إليه من منا ؟! فضحك النبي ( حتى بدت نواجذه، وقال: (اذهب، فأطعمه أهلك).[رواه الجماعة].
أنواع كفارة الصوم :
كفارة الجماع في نهار رمضان ثلاثة أنواع: العتق، والصيام، والإطعام .
1- العتق: ويقصد به تحرير رقبة أيا كان نوعها ولو غير مؤمنة، واشترط الأحناف أن تكون مؤمنة. وعتق الرقبة أصبح غير موجود الآن، فسقط في عصرنا، ويعود بعودة العبيد.
2- الصيام : فإن عجز عن العتق، أو لغياب العتق، فيجب عليه صوم شهرين متتابعين، ليس فيهما يوم عيد، ولا أيام تشريق، ويجب عليه التتابع إلا إذا أفطر ناسيًا أو لغلط في العدد. أما إذا تعمد، فيجب عليه أن يبدأ الصوم من جديد .
3- الإطعام : فإن لم يستطع الصوم، لمرض أو ضعف شديد، فإنه يطعم ستين مسكينًا، لكل مسكين غداء وعشاء ، ومن عجز عن أي نوع من الكفارات، تلزمه في ذمته، وقضاؤها دين عليه متى استطاع، أو تيسر له .
تكرر الكفارة:
وتكرار الكفارة له حالتان:
1- أن يجامع الرجل زوجته أكثر من مرة في يوم واحد، وهذا عليه كفارة واحدة باتفاق العلماء .
2- أن يتكرر الجماع في أكثر من يوم، وهذا عليه لكل يوم كفارة على الأرجح .
كفارة اليمين :
إذا أقسم الإنسان على شيء ، وحنث في حلفه، بأن فعل ما حلف على تركه،أو ترك ما حلف على فعله، فتجب عليه كفارة اليمين، وهي الإطعام أو الكسوة، أو عتق رقبة، فإن لم يستطع، فعليه صيام ثلاثة أيام سواء أكانت متتابعة أم منفردة، قال تعالى: {لا يؤاخذكم الله باللغو في إيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون} [المائدة :89].
واختلف في إخراج القيمة عن الإطعام والكسوة، فالجمهور على المنع، وأجازه أبو حنيفة - رضي الله عنه ، كما يرى الجمهور جواز تقديم الكفارة على الحنث وتأخيرها عليه،واستدلوا بقول النبي (: ( من حلف على يمين، فرأى غيرها خيرًا منها، فليكفر عن يمينه وليفعل ). [مسلم وأبوداود والترمذي].
وقالوا: إن تقديم الكفارة يجعل القدوم على الحنث لا يعتبر إقدامًا على غير مشروع أو إقدامًا في فعل الإثم،لأن تقديم الكفارة يجعل الشيء المحلوف عليه مباحًا، ولأن من قدَّم الحنث على الكفارة هو شارع في معصية،ولا يدري أن يتمكن قبل موته من الكفارة أم لا، ولا يمنع ذلك عندهم جواز تأخير الكفارة، لقوله النبي ( Sad من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها، فليأتها، وليكفر عن يمينه) [مسلم].
ويرى أبو حنيفة أن الكفارة لا تجب إلا بعد الحنث، لأن الكفارة سبب للحنث،لا تجب إلا بعد وقوعه، واستدل بقول النبي ( Sadفليكفر عن يمينه، وليفعل الذي هو خير) [ مسلم ].
كفارة النذر :
كفارة النذر ككفارة اليمين، لحديث ابن عباس - رضي الله عنهما - أن رسول الله ( قال Sad من نذر نذرًا لم يسمه، فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرًا في معصيه الله، فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرًا لا يطيقه، فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرًا أطاقه فليف به) [مسلم وأبو داود والنسائي].
كفارة القتل:
تجب كفارة القتل في حالتين: في القتل الخطأ، وفي القتل العمد إذا عفا ولي الدم.
أولا الكفارة في القتل الخطأ:
إذا فعل الإنسان شيئًا يُباح له، فقتل غيره خطأ، كأن يكون أراد الصيد فأصاب مسلمًا معصوم الدم، أو حفر حفرة، فتردى فيها إنسان غيره، أو فعل شيئًا كان السبب في قتل غيره، ولم يكن يقصد إيذاء. فضلا عن غرض القتل، فهو قتل الخطأ، ويلحق بالقتل الخطأ القتل العمد الصادر من غير المكلف، كالصبي والمجنون، فتجب الكفارة حينئذ، ويجب أن تكون الكفارة من مال القاتل، بالإضافة إلى الدية المخففة، إذا كان قادرًا .
وكفارة القتل الخطأ تحرير رقبة مؤمنة، ولم تعد هناك رقاب في زماننا، فتكون كفارة القتل الخطأ مقصورة على صيام شهرين متتابعين، فإذا وجد العبيد في زمن رجع الحكم؛ قال تعالى:{وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنًا إلا خطئًا ومن قتل مؤمنًا فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلي أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلي أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليمًا حكيمًا} [النساء : 92].
وإذا اشترك اثنان فأكثر في قتل رجل واحد خطأ ، قيل يجب الكفارة على كل واحد منهم، وقيل : يجب عليهم كلهم كفارة واحدة.
الكفارة في القتل العمد :
إذا اقتص من القاتل العمد، فلا تجب عليه كفارة، فالقصاص كاف، أما إذا عفا أولياء القتيل، فتجب عليه الدية والكفارة .
وجمهور الفقهاء يرون أن القتل العمد ليس فيه كفارة ؛ لأنه إثم كبير، تكفيره القصاص بقتل القاتل، قال تعالى: {ومن يقتل مؤمنًا متعمدًا فجزاؤه جهنم خالدًا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابًا عظيمًا} [النساء: 93].
ويرى الشافعية أن الكفارة تجب في القتل العمد، لأن الكفارة إن شرعت لتكفير الإثم في القتل الخطأ، فهي في القتل العمد أولى.
كفارة يمين الإيلاء:
إذا حلف الرجل إيلاء على زوجته ألا يقربها مدة أكثر من أربعة أشهر، وقبل هذه المدة أراد أن يراجع زوجته، فعليه كفارة يمين الإيلاء ، فإن كان الحلف بالله أو صفة من صفاته، فقال: والله لا أقربك. فعلية كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة . فإن لم يجد شيئًا من ذلك،وجب عليه صيام ثلاثة أيام .
وإذا كان الحلف بالشرط والجزاء، مثل : إن قربتك فعلي فعل كذا، فيجب عليه الفعل الذي اشترطته على نفسه، ولا يكون هناك إيلاء بعد الكفارة،قال تعالى: {لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن علي الموسع قدره وعلي المقتر قدره متاعًا بالمعروف حقًا علي المحسنين. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوي ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير} [البقرة: 226-227].
والطلاق الذي يقع بسبب الإيلاء طلاق بائن، لأنه لو كان رجعيًّا؛ لأمكن للزوج أن يجبر زوجته على الرجعة، ولَلَحِقها ضرر واضح، ويرى البعض أنه طلاق رجعي .
كفارة الظهار:
الظهار هو قول الرجل لزوجته: أنت على كظهر أمي. وهو نوع من أنواع الطلاق في الجاهلية، لأن الرجل يقصد به تحريم زوجته عليه، كما حرم عليه أخته وأمه، ولقد ظاهر أوس بن الصامت من زوجته خولة بنت ثعلبة، فلما ذهبت تشتكي إلى رسول الله ( نزل القرآن يوضح حكم الظهار في الإسلام، وأوضح كفارته .
وقد جاء القرآن بكفارة الظهار، قال تعالى: {والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم} [المجادلة: 3-4].
ولما جاءت خولة تشتكي إلى النبي ( فقال النبي (: (يعتق رقبة). قالت للنبي (: لا يجد. فقال النبي (: (فيصوم شهرين متتابعين ). قالت خولة: يا رسول الله ( إنه شيخ كبير، ما به من صيام. قال النبي ( : (فليطعم ستين مسكينًا). قالت خولة: ما عنده شيء يتصدق به، فأتى بعرق من تمر، فقالت خولة: فإني سأعينه بعرق آخر. فقال لها النبي ( : (قد أحسنتِ، اذهبي، فأطعمي بهما عنه ستين مسكينًا، وارجعي إلى ابن عمك). يقصد زوجها. [أبو داود].
والكفارة ثلاثة أنواع :
أولا: عتق رقبة سالمة من العيوب، صغيرة كانت أو كبيرة، ذكرًا أو أنثى .
ثانيًا : فإن لم يجد -كما هو الحال في عصرنا- فصيام شهرين متتابعين، فإن أفطر عامدًا في يوم استأنف الصوم من أوله.
ثالثًا : فإن كان مريضًا بحيث لا يستطيع أن يصوم، فيطعم ستين مسكينًا .

الحقوق محفوظة لكل مسلم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://al-7wary.ahlamontada.com
 
معلومات إسلامية 60 ( الكفارات )
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» معلومات إسلامية 8 ( البيع )
» معلومات إسلامية 23 ( الجعالة )
» معلومات إسلامية 55 ( عقد الذمة )
» معلومات إسلامية 24 ( الشركة )
» معلومات إسلامية 40 ( السرقة )

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
al-7wary :: الفئة الأولى :: المنتدى الاسلامي-
انتقل الى: